موضوع: بحث عن الانتخابات السبت 17 ديسمبر 2011, 10:23 pm
النظام الانتخابى النظام الانتخابي لا يبن على فراغ، إنما يعتمد على السياق الاجتماعي والسياسي الخاص بكل بلد. فلا يوجد أي نموذج موحد قابل للتطبيق في كل دول العالم. فالنظام الصالح لبلد ما قد لا يكون كذلك للبلد المجاور. غير أن النظام ينبغي أن يستهدف وضع منظومة انتخابية قوية لتعزيز استقرار الديمقراطية وشرعية الحكم. 1 – 1 تعريف النظام الانتخابي يترجم الأصوات الصحيحة المشاركة في العملية الانتخابية إلى مقاعد. 1 – 2 العوامل المتغيرة في النظام الانتخابي • النظام الانتخابي المعتمد. • عدد الناخبين. • عدد الدوائر الانتخابية. 1 – 3 اعتبارات مفاهيميه ينبغي لتصور أي نظام انتخابي أن يتم مراعاة ما يلي: * ضمان وجود مؤسسات تمثل مختلف فئات المجتمع ، وذلك من خلال مراعاة الأبعاد التالية: الجغرافي: منطقة ، فئة مهنية ، عمالة أو دائرة انتخابية تنتخب نوابا. الوظيفي: حين تعبر المؤسسات عن الحقائق السياسية للبلاد والأحزاب. الشامل: أن تكون المؤسسة المنتخبة مرآة للبلاد ، تتضمن الرجال والنساء، الشباب والمسنين، القادرين وغير القادرين. * تعزيز شرعية البرلمان المنتخب: كل المنتخبين الفائزين في انتخابات شاركت فيها كل التيارات السياسية، مقبولون ويعتبرون شرعيين من طرف الجميع. * ضمان حكومة مستقرة وفعالة: إن النتائج المترتبة عن نظام انتخابي مختار بشكل جيد تساهم بقدر كبير في الاستقرار السياسي حيث أن النظام الذي يعمد إلى إقصاء بعض الأحزاب يقود إلى عدم استقرار سياسي ويحد من فعالية العمل الحكومي. * الإدارة الجيد ة للنزاعات: daboon يمكن لنظام انتخابي أن يس ا هم في إدارة النزاعات داخل المجتمع. كما يمكنه تشجيع الأحزاب على إيجاد مرتكزات خارج حدودهم أو مساعدة الناخبين على تجاوز حدود مجموعاتهم لمساندة أحزاب ذات اهتمامات أخرى. * تشجيع المعارضة: على النظام الانتخابي أن يضمن حضور معارضة برلمانية تقدم نظرة نقدية عن العمل الحكومي. كما ينبغي لهذه المعارضة لكي تكون فعالة أن تكون قوية. وينبغي اعتبار وجودها داخل البرلمان كانعكاس للاقتراع. * مراعاة السياق المجتمعي والسياسي: على النظام الانتخابي أن يأخذ بعين الاعتبار السياق المجتمعي بمكوناته الديموغرافية التعليمية ونسبته من الأمية، علاوة على السياق التاريخي والسياسي للبلد [ديمقراطي / مرحلة انتقال] وطبيعة الأحزاب وقوتها والخطوط العريضة للضوابط الدستورية التي ينبغي أن يتعامل معها البرلمان المنتخب. لا وجود لنموذج معياري صالح لكل السياقات. لا وجود لنظام قابل للتطبيق في كل البلدان. كل بلد يختار نظاما وفق خصوصياته وتبعا لمصالحه. 1 – 4 نظم الاقتراع * الانتخاب الفردي بالأغلبية في دور واحد: يقوم هذا النظام على التصويت على مرشح واحد أو أكثر في كل دائرة انتخابية، وينتخب المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات مهما كان مجموع الأصوات الحاصل عليها مقابل منافسيه الذين يعتبرون مهزومين . * الاقتراع بالأغلبية في دورين: يقوم هذا النظام بالتصويت لصالح مرشح واحد أو أكثر في كل دائرة انتخابية، والمرشح الفائز هو الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، أي 50 % + 1، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، ننتقل إلى الدور الثاني والذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، ينتخب مهما كانت النسبة التي حصل عليها [ الأغلبية النسبية]. * الانتخاب بالقائمة: يتم الانتخاب بالقائمة عندما تنتخب كل دائرة منتخبين متعددين يجتمعون في قائمة، ولكل ناخب عدد أوراق التصويت مساو لعدد الممثلين الذين ينبغي انتخابهم، لكن لا يمكنه أن يقوم إلا باختيار واحد لكل ورقة تصويت، ويمكنه اختيار مرشحي نفس الحزب على أوراق تصويته، كما يمكن أن يختار مرشحين من أحزاب مختلفة، كما يمكن أن يختار المرشح نفسه في كل ورقة من أوراق التصويت. * نظام التمثيل النسبي: يقل في هذا النظام الفارق بين حصة التصويت الوطني التي يحصل عليها حزب ما وحصته من المقاعد البرلمانية من أجل توازن أفضل بين نسبة الأصوات التي حصل عليها ونسبة المقاعد البرلمانية المسندة إليه، أي إذا حصل حزب كبير على 40 % من الأصوات، فينبغي أن يحصل تقريبا على 40 % من المقاعد ، وإذا حصل حزب صغير على 10 % من الأصوات، فينبغي أن يحصل تقريبا على 10 % من المقاعد ، ويتم التمثيل النسبي بالانتخاب بالقائمة. * مزايا ومساوئ نظام التمثيل النسبي: مزاياه: - يترجم الأصوات إلى مقاعد بأمانة. - ينتج القليل من الأصوات الضائعة. - يسهل دخول الأحزاب الصغيرة . - يقوى من احتمال انتخابات الأقليات. - يقوى من احتمال انتخاب النساء. - يحد من " القلاع الانتخابية". مساوئه: - الميل نحو تكوين حكومات ائتلافية. - ضعف الروابط بين الممثلين والناخبين. 1 – 5 مثال: النظم الانتخابية في مصر * الاقتراع الفردي والاقتراع بالقائمة: - الاقتراع الفردي (مصر في دساتيرها 1923-1971): تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة ، تنتخب كل دائرة انتخابية مرشحا واحدا، على أساس الحكم على قيمته الذاتية وليس على أساس أفكاره السياسية.daboon - الاقتراع بالقائمة (مصر من عام 1983 إلى عام 1987): تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية واسعة، تنتخب كل دائرة عدد من المرشحين ويقدم ال حزب قائمة بالمرشحين، ويكون الانتخاب على أساس سياسي وليس شخصي، أي أن تقوم الأحزاب بإعداد قوائم بأسماء مرشحيها في كل دائرة، وعلى الناخب اختيار إحدى القوائم على حسب برامج الأحزاب، وهنا تكون المعركة الانتخابية على أساس حزبي لا على أساس شخصيات المرشحين (جمعت مصر بين النظامين منذ عام 1987 وإلى عام 1990). * نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي: - نظام الأغلبية: يفوز في الانتخابات المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات دون سواهم، وهكذا يظل فريق من الناخبين غير ممثل في البرلمان، حيث يحول دون تمثيل الأقليات السياسية في البرلمان (أخذت به مصر في معظم دساتير1923-1971). - نظام التمثيل النسبي: أي توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بين الأحزاب المختلفة التي لها مرشحون في الدائرة، وذلك بنسبة الأصوات التي يحصل عليها مرشحو كل من هذه الأحزاب(أخذت به مصر من عام 1983 إلى عام 1990)، وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الانتخاب بالقائمة تتبع مع نظام التمثيل النسبي. إدارة العملية الانتخابية الإدارة الانتخابية: هي المؤسسة المكلفة بتنظيم ووضع سجل الانتخابات. ويتطلب تنظيم الانتخابات تخطيطا دقيقا وتدبيرا متواصلا، لأن الأمر يتعلق بعملية ذات حساسية سياسية كبيرة. هذه المهمة تسند للإدارة الانتخابية، ويختلف تشكيل وطريقة عمل هذا التنظيم كثيرا من بلد لآخر، وتدير الانتخابات لجنة أو محكمة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، أو الحكومة تحت إشراف سلطة مستقلة، أو الحكومة بمفردها حسب نظام كل بلد. تخطيط وتنفيذ الإدارة الانتخابية هي عنصر حاسم في عملية الانتخاب. وهو ما يتطلب إعطاء الانطباع أنها تضمن انتخابات حرة، شرعية ونزيهة.. للوصول إلى تحقيق المعايير الدولية للانتخابات. وذلك من خلال عدة أهداف، هي: 1 - شرح مراحل العملية الانتخابية. 2 - معرفة مختلف مهام الإدارة الانتخابية. 3 - توضيح العلاقة بين الإدارة الانتخابية وجودة الانتخابات. 2.1 المهام اللازمة لإدارة العملية الانتخابية - تنظيم الانتخابات والاستفتاءات. - وضع وتحديث سجل الانتخابات. - توعية الجماهير بقضايا الانتخابات عبر حملات التربية المدنية وحملات إعلامية تتوجه أساسا حول النساء، الشباب، الأميين، والأقليات. - اختيار وتطبيق النظم الانتخابية. - إرشاد المرشحين والأحزاب السياسية وكل شخص معني بالعمليات الانتخابية . - التأكد من قدرة النساء والأقليات على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية. - العمل على تطبيق القانون الانتخابي. - دراسة العملية الانتخابية. - مد الحكومة والمؤسسات التشريعية والجهاز التنفيذي بالمعلومات والاستشارات في مادة الانتخابات. - المشاركة في مشاريع التعاون والمساعدة الدولية. 2.2 المبادئ الرئيسية لإدارة الانتخابات على الإدارة الانتخابية احترام المبادئ الثلاثة الآتية: 2 – 1 الاستقلالية : لن يح ظ ى التنظيم بثقة الأحزاب إلا إذا كان مستقلا عن كل الأحزاب والحكومة. 2 – 2 الحيادية : الاستقلالية والتجرد ليسا مترادفين والحيادية تعنى أن الإدارة لا تؤثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها. بل وعليها أن تعد أرضية منصفة للجميع، يتبارى فيها المرشحون والأحزاب. وتلتزم بمد كل الناخبين بكل المعلومات الضرورية لتتيح لهم التصويت بشكل متنور، وبإعلان النتائج بدون انحياز. 2 – 3 المهنية : على الإدارة الانتخابية أن تتصرف بشكل مهني. وعليها أن تتأكد أن القانون يطبق بأمانة، وأن المرشحين والأحزاب والناخبين يعاملون كلهم بإنصاف وعدل. daboon 2.3 المهام الرئيسية للإدارة الانتخابية التخطيط العام: - وضع القوائم الانتخابية. - تعيين الحدود الانتخابية. - إعداد لجان التصويت. - العلاقات الطيبة مع المنظمات غير الحكومية والمراقبين. - توظيف العاملين. - توعية وإعلام الناخبين. - العلاقة بشفافية مع وسائل الإعلام. - تصويت قوائم الناخبين . - الإشراف على عملية التصويت. - فرز الأصوات وإعلان النتائج. - العلاقة مع المرشحين والأحزاب والممثلين. - تقدير التكلفة وتقدير الميزانية وتوفير الاعتمادات. - حفظ الأمن وضمان السرية وتوفير الثقة. - فرض السلطة القانونية المباشرة أو غير المباشرة . - تقنين ومراقبة الأحزاب السياسية. - تقنين ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية. - توجيه وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات
قانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الاولي يستبدل بنصوص المادة 4 و البند أةلا من المادة 5 ، و صدر المادة 6 و البند (2) منها ، و المواد من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، النصوص التالية : مادة 4 - أ يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي : أولا ـ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم . ثانيا ـ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي . ثالثا ـ أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة . رابعا ـ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دين ، أو طبقي ، أو طائفي ، أوفئوي، أو جغرافي ،أو علي استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة . خامسا ـ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية سادسا ـ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي . سابعا ـ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله . مادة 5 أولا : اسم الحزب مادة 6 مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى : 1- .......daboon...... 2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية . 3- ...................... مادة 7 يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة ( من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل ربما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، و ترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسى و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها ، و اسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب . و يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات لبمرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار . مادة 8 (1) رئيس مجلس الشوري (رئيسا) (2) وزير الداخلية (عضوا ) (3) وزير شئون مجلس الشعب (عضوا) (4)ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا) (5) ثلاثة من الشخصيات العامة غبر المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا) و يصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . و تختص اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، و ذلك فضلا عن الأختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه . و لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها و ستة من أعضائها على الأقل . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . daboon و للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات و الأوراق و البيانات و الإيضاحات التى ترى لزومها من زوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك و لها أن تطلب أى مستندات او أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة و أن تجرى نا تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها و ان تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دزاسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التلأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار و ذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يقيد تمامه .
و على اللجنة أن تصدر قرارها فى شان تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس و يجب أن يصدر قرار اللجنة بالأعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن و يعتبر انقضاء المدة المشار أليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الأعتراض على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الأعتراض و أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ضدور القرار .
و تنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الأعتراض على تأسيس الحزب أو بالأعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية و فى محيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الأعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن بنضم لتشكيلها عدد مماثل من الششخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة النجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة الذين يتمتعون بالكفاءة و حسن السمعة و لا تقل أعمارهم عن أريعين عاما و من غير أعضاء السلطة التشريعية . و تفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته مادة 9 يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة ( من هذا القانون أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالأعتراض على تأسيس الحزب . و فيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الأعتبارية . مادة 11 تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه و ما يتلقاه من دعم مالى من الدولة و من تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين و كذلك من حصيلة استثمار امواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى و لا يعتبر من الاوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى اصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
و لا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة اجنبية او دولية او من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
و يلتزم الحزب بان يحظر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين و ذلك فى نهاية كل عام . مادة 15 مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين علي الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور . مادة 16 علي الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصي عليه بعلم الوصول
ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه مادة 17 يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة ( من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير تعده لجنة شئون الأحزاب ، تخالف و زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
- وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
- ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وقف نشاط الحزب أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أو كان مترتبا علي هذه المخالفة ، أو في حالة ما إذا ثبت لدي اللجنة خروج الحزب أو بعض قياداته أو أعضائه علي المباديء المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلي رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (12،11) من المادة ( من هذا القانون . مادة 18 تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشوري ، وتتولي لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه علي النحو الآتي :
(1) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد علي الأقل فاز به احد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري . (2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري وذلك بحد أقصي خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد المادة الثانية تضاف الى القانون رقم 40 لسنة 1977 مادتان جديدتان برقمى 9 مكررا، 9 مكررا (أ) نصاهما الآتيتان : ماد (9) مكررا حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون ، وله في سبيل ذلك علي وجه الخصوص ما يأتي : 1 ـ الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته . 2 ـ المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة . 3 ـ استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ماد (9) مكررا (أ) يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته علي النحو الوارد في المادة (9 مكررا ) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي : 1 ـ عدم جواز اشتراط الإفصاخ عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية . 2 ـ المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلي عضوية حزب معين( المادة الثالثة )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره التزام مرشحي مجلس الشعب بالدستور والقانون وقواعد الدعاية والإنفاق. المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الولة، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ ( الموافق 6 يولية سنة 2005م )
قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد اخر تعديلات 2007 باسم الأمة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له ؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ؛ أصدر القانون الآتى الباب الأول : فى الحقوق السياسية ومباشرتها
)مادة 1)1 على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور . ثانياً : انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية . 2- أعضاء مجلس الشعب . 3- أعضاء مجلس الشورى 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلي ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . مادة(2)2 يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : (1) المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . (2) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم 3. (3).................4 (4) المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. (5) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون ، وذلك مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.5 (6) من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه . (7)...................6 مادة(3( تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم : (1) المحجور عليهم مدة الحجر . (2) المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . (3) الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك . (1) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 ، والقانون رقم 76 لسنة 1976 (2) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 (3) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 . (4) ألغى هذا البند بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 . (5) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 . (6) ألغى هذا البند بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 . الباب الأول (مكرراً) : اللجنة العليا للإنتخابات7 مادة (3) مكرر(أ( تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى فى يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للإنتخابات المنصوص عليها فى المادة 88 من الدستور . مادة (3 ) مكرر(أ( تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية : - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية . - أحد نواب رئيس محكمة النقض ، يختاره مجلس القضاء الأعلى ، ويختار عضواً احتياطياً له . - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية ، ويختار عضوا احتياطياً له . - سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وأربعة من الشخصيات العامة . على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية ، يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس . وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ، ويكون مقرها القاهرة ، ويمثلها رئيسها . مادة (3) مكرراً (ب) يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، كما يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة وزير العدل بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة ليتولى الوزير إبلاغ رئيس الجمهورية بأسمائهم. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية، يؤدى بعده أعضاء اللجنة من رجال القضاء السابقين ومن الشخصيات العامة، وقبل مباشرة أعمالهم، اليمين التالية، أمام رئيس اللجنة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن أحترم الدستور والقانون". مادة (3) مكررًا (ج) تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة. وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة أقدم رئيس محكمة استئناف . وإذا وجد المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى . وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، فإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة من قام به . مادة (3) مكررًا (د) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل. وتضع اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها. وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية ، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الإنتشار. مادة (3) مكررًا (هـ) تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها. وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره فى شأنه. مادة (3) مكررًا (و) تختص اللجنة العليا للإنتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتى : أ - تشكيل اللجان العامة للإنتخابات ولجان الإقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تعين أمينًا لكل لجنة. ب- وضع قواعد إعداد جداول الإنتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ومتابعة ذلك. ج- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الإنتخابية. د- وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية، بمراعاة أحكام المادة (5) من الدستور والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. هـ- وضع وتطبيق نظام للرموز الإنتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية إنتخابات. و- تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها. ز-الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية. ح- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالإنتخابات. ط- إعلان النتيجة العامة للإنتخابات وللإستفتاء. ى-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالإنتخابات. ك-وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الإقتراع والفرز. مادة (3) مكررًا (ز) تتضمن الدعاية الإنتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الإجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الإنتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للإنتخابات. وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية على الوجه المبين بالنبد (د) من المادة 3 مكررًا (و) من هذا القانون. مادة (3) مكرراً (ح) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون ، أو الحظر المنصوص عليه فى البند (6) من المادة الحادية عشرة المشار إليها ، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع ، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا . وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة ، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة ، وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب ، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر . فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . مادة (3) مكررًا (ط) يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، ويكون أمينًا عامًا للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة إختصاصات الامانة العامة ونظام العمل بها. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة. وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب. مادة (3) مكرراً (ى) تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها . مادة (3) مكررًا (ك) تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أى تحقيق أو دراسة (7) استبدلت مواد هذا الباب بالقانون رقم 18 لسنة 2007 ، وكان قد سبق إضافته بالقانون رقم 173 لسنة 2005. الباب الثانى: فى جداول الانتخاب (مادة 4) 8 يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها . (مادة 5 ) 9 تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . (مادة 6) تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون . (مادة 7) 10 تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً . (مادة 11 للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته . (مادة 9) لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد . (مادة 10) 12 لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء . (مادة 11) الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها . وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة . (مادة 12) يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها . (مادة 13)13............................................. .. (مادة 14) يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته . (مادة 15)14 لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها . (مادة 16) 15 تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . (مادة 17) 16 لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل . (مادة 18) يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه . (مادة 19)17 تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . (مادة 20)18 على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها . (مادة 21) يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية . 8- معدلة بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 . 9- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994. 10- معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972. 11- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994. 12- معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 . 13- ألغيت بالقانون رقم 76 لسنة 1976. 14- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972. 15- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972. 16- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972. 17- عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 . 18- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972. الباب الثالث : في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب (مادة 22) 19 يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل . أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور. (مادة 23) يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية . (مادة 24 )20 تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ، كما تعين مقار اللجان العامة ، وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية . وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن يراعى فى تشكيل اللجنة ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولايزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية ، مع تعيين أمين لكل لجنة . وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة . كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات ، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين ، مع تعيين أمين لكل لجنة ، وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة . ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم . وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً . (مادة 24 ـ مكرراً ) 22..................... (مادة 25)23 إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة . (مادة 26 )24 حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية . (مادة 27) لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب . (مادة 28) 25 تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم. (مادة 29)26 يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه . وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية . كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه . ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر . (مادة 30) لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب . أو الاستفتاء الواحد . (مادة 31 )2 على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته