موضوع: متى يجوز اسقاط الحمل السبت 18 أغسطس 2012, 5:46 am
متى يجوز إسقاط الحمل سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي : هل يجوز لزوجتي أن تسقط الحمل وذلك لأسباب مرضية خطيرة بسبب الحمل؟
فإجاب فضيلته بالآتي :
يجوز إسقاط الحمل بشرطين : الأول : إن كان هذا الحمل قبل تمام الأربعة أشهر . الثاني : أن يكون الطبيب معتبرًا في كون الحمل يعرض المرأة للخطورة القصوى فلا مانع من الإسقاط بوجود هذين الشرطين معًا . فأما الشرط الأول وهو : إن كان هذا الحمل قبل تمام الأربعة أشهر فلكونه قبل نفخ الملك في روحه ليكون إنسانًا لحديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - كما في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة( ) مثله ثم يكون مضغة( ) مثل ذلك ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر بأربع كلمات, ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح"( ) . وأما الشرط الثاني فدفعًا لمفسدة أكبر من باب قوله تعالى: " وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "( ). ولا يكون هذا الشرط معتبرًا إلا بشهادة الطبيب الأمين الذي يوثق في تقريره . وعند تخلف شرط من هذين الشرطين فلا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال وأما الإسقاط عند تمام الأربعة أشهر أو بعدها فلا يجوز البتة حتى وإن كان يمثل هذا الحمل خطرًا على المرأة لأن هذا من قبيل قتل النفس التي حرم الله وذلك لكون الجنين قد تكون ونفخ فيه الروح؛ وبالله التوفيق. المصدر :السؤال الثالث والثلاثون من كتاب المنتقى من الفتاوى