والأيامى : جمع أيم . والأيم : هى التى لا زوج لها ( بكراً كانت أو غير بكر ) .
والإماء : هنّ غير الحرائر . والإماء مفردها أمَة . والأمة هى العبدة غير الحرة . وهن من يتم سبيهن وأسرهن فى الحروب والقتال . ... كما أحل الله لعباده المؤمنين أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب سواء كانت المرأة يهودية أو نصرانية ( الأبكار منهن وغير الأبكار ) . لقوله عز وجل :
الأيامى : أباح الله للرجل أن يتزوج من الأيامى سواء كانت الأيم بنتاً بكراً أو كانت ثيباً غير بكر طالما أنها ليست من المحرمات عليه . وليست فى عصمة رجل آخر . والبنت البكر : هى التى لم تتزوج ولم يفتض غشاء البكارة الخاص بها . وغشاء البكارة عبارة عن غشاء رقيق من الأنسجة يسد فتحة المهبل من الخارج ويتكون من طبقتين من الجلد بينهما نسيج رخو مملوء بالأوعية الدموية محفوظ من الخارج بشفتى الفرج وبه فتحة تسمح بنزول دم الحيض وقت نزوله . وغير البكر : هى المرأة الثيب التى تزوجت وافتض غشاء البكارة الخاص بها بعد وطئها أو المرأة المطلقة أو الأرملة التى مات عنها زوجها .
وافتضاض غشاء البكارة الأصل فيه أن يفتض عن طريق الوطء بالزواج أو النكاح . فإن افتض أو تهتك لسبب آخر فقد اختلف الفقه ما بين جواز رتقه وترقيعه وبين عدم جواز ذلك . ... ولقد أباح الله للرجل أن يتزوج من النساء بواحدة أو إثنتين أو ثلاثة أو أربعة . وليس له أن يزيد عن ذلك حيث حرم سبحانه وتعالى الجمع فوق أربع زوجات . فقال عز وجل :
هذه الإباحة التى أباحها الله فى التعدد مقيدة وليست مطلقة . بل هى أقرب للمنع من القطع . لأنه لما كان جزاء أكل أموال اليتامى هو النار والسعير كما ورد فى قوله تبارك وتعالى :
فإن الله يخاطب عباده بأنهم كما يخافون ويخشون من عذاب الله وعقابه إن لم يقسطوا ويعدلوا فى ولايتهم على اليتامى فظلموهم وأكلوا أموالهم : فعليهم أيضاً أن يخشواْ من عذاب الله وعقابه إن لم يقسطوا ويعدلوا بين أزواجهن لو أقدموا على ما أحلّه الله طِيباً لهم وتزوجوا من زوجتين أو ثلاثة أو أربعة : حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير آكلى أموال اليتامى ظلماً وجزاؤهم هو نفس الجزاء المعد لمن لم يعدل ويقسط منهم : يأكلون فى بطونهم ناراً ويصلون سعيرا .
فإباحة التعدد فى الزوجات مثنى وثلاث ورباع إنما هى إباحة مقيدة . وقيدها هو تحقيق القسط والعدل وعدم وقوع الغبن والظلم على أى زوجة من الزوجات .
فإن خاف المرء وخشِىَ من عدم تحقق العدل بين زوجاته فى حالة تعددهن فعليه : أن لا يزيد فى زواجه عن زوجة واحدة . لقوله جل شأنه : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ). ولقد جاء الحكم والبيان من الله عز وجل بأنه لن يستطيع أحد من عباده أن يقيم العدل بين نسائه حتى ولو حشد كل طاقاته وبذل كل ما فى وسعه وفعل كل مافى مقدرته . فقال تبارك وتعالى :
لأن العدل صفة من صفات الله وهذه الصفة ليست بمقدورِ أو استطاعةِ أى عبد خلقه الله .
ولهذا حثّنا سبحانه وتعالى بأنه إذا ما أقدم العبد على ما شرعه الله لهم فى الزواج بأكثر من واحدة فعليه بقدر استطاعته وعلى حسب قدرته وطاقته أن يقيم الصلاح والتقوى بينهن وألا يميل الميل الكامل لزوجةٍ دون أخرى أو أن يترك واحدة منهن كالمعلقة لاهى متزوجة ولاهى مطلقة . فقال عز وجل :
والمرء فى ذلك حسيبٌ على نفسه . والله هو الرقيب وهو على كل شىء شهيد . ... ولتعلم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع فى نسائه فوق أربع . ولا يجوز الإعتداد بمن قال خلاف ذلك . فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع فى زوجاته بين تسع أو عشر زوجات وقيل أحد عشر وقيل إثنى عشر وقيل ثلاثة عشر زوجة وغير ذلك . هذا القول بلا حجة أو دليل ودون سند أو برهان لأنه يناقض أصل القرآن وينافى سنة نبى الله عليه الصلاة والسلام .
فلقد نزل الأمر من الله : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) . هذا الأمر حكم شرعه الله وكلف الله به عباده وجميع خلقه . وما من أحدٍ خصّه الله من هذا الحكم أو استثناه . فلا يجوز مخالفته ولا يحل عصيان أمره . يقول صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله :
فما ورد وما قيل فى هذا القبيل لا يستقيم شرعاً ولا عقلاً مع ما أنزله الله فى كتابه . ولا يستقيم أيضاً مع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصحابه .
فلقد قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم فوق أربع :
( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه
وقال صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وقد أسلم على خمس نسوة :
( أمسك أربعاً وفارق واحدة منهن ). رواه أبو داود وابن ماجه
فما كان لرسول الله أن يأتى بحكم من شريعة الله فينهى عنه وهو يفعله .
النبى المصطفى هو الأسوة التى يتأسى بها الخلق ( جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ )
النبى المصطفى هو أول المسلمين ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ
هو أول من يطيع الله فى أوامره وينتهى عن نواهيه وزواجره . فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمراً أوحكماً أنزله الله وما كان له أن ينقض تكليفاً أو ينتقص شرعاً من شرع الله .
صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة للمؤمنين ولكل العالمين فى أفعاله وفى أقواله .. وفى جميع تقريراته .
عليه أفضل صلاة وأزكى سلام .
وما قيل أن ذلك كان خصوصية لنبى الله صلى الله عليه وسلم لهو قول حاد عن الحق والصواب فلا توجد خصوصية لحكم من الأحكام خصّ الله بها أحد من خلقه إلا ما نص الله عليه فى كتابه .
وإن كل ما ورد فى خصوصية نبى الله ومصطفاه ذكره الله فى كتابه ومحكم آياته ومنها زواجه بأم المؤمنين التى وهبت نفسها للنبى دون أجر أو صداق ولهذا قال تبارك وتعالى : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) فبيّن الله لعباده أن زواج رسول الله من أم المؤمنين لهو استثناء من الأصل الذى أوجبه الله وفرضه على جميع المؤمنين من وجوب دفع مهر أو صداق للزوجة .
ولقد نبأه الله وأخبره بحِل الزواج منها فى هبتها نفسها دون أن يدفع لها أجرها أو مهرها أو صداقها مثل ما سبقها من أمهات المؤمنين اللاتى آتاهن أجورهن وصداقهن رضى الله عنهن أجمعين .
وهذا الإستثناء الذى خصّ الله به رسوله هو مجرد جزء من كل ( عدم دفع المهر فى عقد الزواج ) ومع هذا فقد أنزله الله فى آياته وذكره سبحانه وتعالى فى كتابه . وعليه :
فإنه لا يجوز الإعتداد بمن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى نسائه فوق أربع . لمناقضة هذا القول ما ورد فى القرآن ومنافاته لسنة نبى الله عليه الصلاة والسلام . .................
الإماء : هن من يتم سبيهن فى المغازى والجهاد فيصبحن غير حرائر . والإماء جمع أمَة . وهن الرقيق . فالمرأة التى يتم سبيها تصبح غير حرة ويتملكها السيد بموجب هذا السبى فتصير ملكاً له أو مِلكاً ليمينه تقوم بخدمة أهله بيته من النساء ( زوجته وبناته ) وتسرى حرمتها عليه شأنها فى ذلك شأن أى امرأة أجنبية يحرم عليه وطؤها أو مضاجعتها أو الخلوة بها . وليس بصحيح أن ما يملكه السيد من إماء هن مباحات له يطأ أياً منهن وقتما شاء دون قيد أو شرط . فالإسلام ليس فيه سفاح . والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من زواج أو نكاح . والنصوص القرآنية فى كتاب الله لم تجز حل وطء ملك اليمين إلا بالزواج . فقوله تبارك وتعالى :
وهو النص الوارد بشأن المحرمات من النساء فى الزواج قد بيّن الله فيه : أنه من المحرمات أن يتزوج الرجل من امرأة متزوجة . إلا : ملك اليمين فهن ليسواْ بمحرمات عليه . بمعنى آخر : أنه من المقرر شرعاً أنّ من المحرمات على أى رجل التزوج من امرأة متزوجة لكونها فى عصمة رجل آخر ولكن : إستثناء من هذه الحرمة أباح الله الزواج من المرأة التى يتم سبيها حتى ولو كانت متزوجة . هذا هو المقصود بالإستثناء . (عدم حرمة الزواج من ملك اليمين حتى ولو كانت المرأة منهن متزوجة ) فالإستثناء فى النص القرآنى يعنى أن من يتم أسرها من النساء إن كانت متزوجة فى بلدها فإنه بعد سبيها لا تسرى عليها الحرمة فى الزواج كغيرها من النساء المتزوجات ( إلا إذا سبيت وسبى معها زوجها فهى تظل فى عصمته ولا يتم التفريق بينهما إلا إذا أسلم أحدهما ) . وعليه : فإن من أجاز أو يُجز وطء الأمة دون نكاح فقد جانبه الصواب ومال عن الحق فى تفسير آيات الله التى وردت عن ملك اليمين فى كتاب الله . بل وأخطأ فى تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس فى قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود
فإباحة ملك اليمين فى الوطأ يعنى الزواج بها ولا يعنى وطؤها سفاحاً كما فَهِم ويفهم البعض . لأن المقصود بالوطء فى الحديث هو النكاح أوالزواج ( وليس الوطء على أعنته ) لأن أصل النكاح فى كلام العرب هو الوطء وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء . ... ولقد أوجب الله على الإماء ( ملك اليمين ) أن يستأذنّ عند الدخول على السيد فى الأوقات الثلاثة الواجب الإستئذان فيها وهى : من قبل صلاة الفجر . ووقت خلع الثياب من الظهيرة حال القيلولة . ووقت النوم بعد صلاة العشاء . فقال تبارك وتعالى فى سورة النور : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ) . ... ولقد فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شروط وقيود للزواج من الإماء . الشروط وضعها الله فى كتابه . والقيود سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته . يقول عز وجل :
فالشروط الواردة فى كتاب الله هى : أن يكون الرجل الحر لايملك الطول . أن يخشى العنت ( العنت هو الزنا ) . أن تكون الأمة مؤمنة . أن تكون الأمة عفيفة ليس لها خِدن أو صاحب . أولاً : أن يكون الرجل الحر ممن لايملك الطول الذى يستطيع به التزوج بحرة مثله بمعنى عدم استطاعته أو قدرته على المهر أوالصداق أوالنفقة مما يلزم الحرة . لقوله تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) . يقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( الطول هو الصداق ولست أعلم أحداً منالناس يجد ما يحل له به أمة إلا وهو يجد به حرة فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة ) . ثانياً : أن يكون الرجل الحر ممن يخشى العنت وهو الخوف من الوقوع فى الزنا لقوله تعالى : ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) ومن غلبته شهوته ورقّ تقواه فهو خائف ومن ضعفت شهوته أو يستطيع أن يكسر شهوته فهو غير خائف
ثالثاً : أن تكون الأمة التى يرغب الحر من التزوج بها مسلمة لأن الإيمان المقصود فى الآية هو إيمانها بدين الإسلام وليس ديناً غيره . لقوله تعالى : ( فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) . رابعاً : أن تكون الأمة عفيفة ليست مسافحة ( غير زانية ) وليست ممن يسْتهِنّ بالخُلق والفضيلة . وليس لها خِدن أو صاحب أو صديق . لقوله تعالى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) . ... وما شرعه الله فى هذه الشروط : ما هو إلا تيسيراً من الله على عباده المؤمنين ممن هم غير قادرين على مهر ونفقة الزواج بالحرة . وما هو إلا منعاً لإرقاق الولد الذى يأتى من الأمة حيث أن الولد يتبع أمه فى الرق والحرية . وما هو إلا لتشوف الإسلام إلى دفع العبودية والرق . ... والقيود التى ذكرها نبى الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فى سنته هى : لو كانت الأمة حاملاً : فلا يحل ولا يجوز الزواج بها إلا بعد وضع حملها . لعموم الآية . و إن كانت حائلاً غير حامل : فبحيضها حيضة واحدة . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود . فإن تزوجت بعد سبيها برجل حر ثم طلقها : وكانت ممن يحضن : فعدتها حيضتان . لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وإن كانت ممن لا يحضن ليأس أو لكبر سن أو لأى سبب آخر : فعدتها : نصف عدة المرأة الحرة . أى نصف الثلاثة قروء على التفصيل الوارد فى معنى الحيض أو الطهر . فإن توفى عنها زوجها التى تزوجته بعد السبى فعدتها : أربعة أشهر وعشرا . لعموم الآية . فإن توافرت هذه الشروط وأزيلت تلك القيود جاز للسيد أوالرجل الحر أن يتزوج بأمة غيرحرة . ... ولقد أجمع الفقه الإسلامى على أن الحر إذا قدر على الزواج بحرة مسلمة أو كتابية من أهل الكتاب فليس له أن يتزوج بأمة . وقالوا أن الزواج بالأمة المؤمنة جائز فقط فيما لو لم يجد الرجل الحر الطول أى عدم القدرة على أن يتزوج بحرة مثله أو خشى العنت ولم يأمنه . يقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( من لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات فله أن يتزوج بغيرهن من المؤمنات المملوكات كالصعيد فى التيمم لا يكون بدلا من الماء فى الطهارة إلا فى حالة عدم وجود الماء بعد أن يبذل الرجل طاقته فى البحث عنه حتى ييأس من وجوده فإذا وجده فالطهارة تنتقض به ) فكذلك الأمر بالنسبة للعبدة والحرة . فالحر إن وجد الطول أو أمن العنت لا يجوز له التزوج بأمة . قال جابر رضى الله عنه ( من وجد صداق حرة لاينكح أمة ) . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ( فمن وجد صداق حرة لم يحل له نكاح الأمة ) . ... وإذا ما تزوج الرجل الحر من أمَة وحملت منه انعقد ولده حراً مثله . لأن بعض الولد منها وبعضه منه فصار بعضها حراً فاستتبع ذلك باقيها . وإذا مات السيد تعتق الأمة بموت سيدها حتى ولو لم تضع مولودها طالما حملت به وأصبح الولد جنيناً فى بطنها . ............ أهل الكتاب : لقد أحل الله للمؤمنين الزواج من نساء أهل الكتاب سواء كانت المرأة الكتابية يهودية أو كانت نصرانية . ولكن هذه الإباحة مقيدة وليست مطلقة . يقول جل شأنه :
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) فالقيود الواردة فى كتاب الله والتى تبيح للمسلم أن يتزوج من امرأة كتابية هى : أولاً : أن تكون المرأة الكتابية حرة أى من الحرائر وليست من الإماء . لقوله عز وجل ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ) يقول الإمام الشافعى فى "الأم " : ( وفى إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم دلالة على تحريم إمائهم لأنه معلوم فى اللسان إذا قصد قصد صفة من شىء بإباحة أو تحريم كان ذلك دليلاً على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده كما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع ) ثانياً : أن تكون المرأة اليهودية أو النصرانية عفيفة غير مسافحة ولا زانية . لاتستهين بالفضيلة وليس لها خِدن أو صاحب أو صديق . لقوله تبارك تعالى : (غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) السفاح هو الزنا والخِدن هو الصاحب أو الصديق . ثالثاً : أن تكون المرأة الكتابية التى هى من أهل التوراة ( اليهود والسامرة ) أو التى هى من أهل الإنجيل ( النصارى ومن وافقهم فى أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ) : مؤمنة بوحدانية الله سبحانه وتعالى ومصدقة بأن الله واحد أحد لا شريك له ولا ولد . يقول أبى محمد البهلوى العمانى فى كتابه " الجامع " : ( إن الله تبارك وتعالى حرم المشركات تحريماً عاماً بقوله : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " فدخل فى هذا النهى كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية أمة كانت أوحرة ) رابعاً : أن لا يُخشى من تأثيرها على ولدها حتى لاتنشئه على دين غير دين الإسلام . أو أن يُخشى من أن يؤدى الزواج بها إلى رِدّة الزوج عن إيمانه وإسلامه . فلقد أعقب الله القول فى إباحة الزواج منهن بقوله عز وجل : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) .
المباح من النساء فى الزواج ( الأيامى . الإماء . أهل الكتاب )