سؤال يراود العديد دائماً....كيف أغتسل غسلاً شرعياً صحيحاً؟!! كما ورد عن النبى-صلى الله عليه وسلم- فى السنة المطهرة
الغُسل الشرعى
الغـسل معناه هو تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى : {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُوا}. [المائدة: 6] وقوله تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيض وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } البقره :222
موجبات الغُسل ...أركان الغُسْل
وله مباحث منها ما يأتي : موجباته : يجب الغُسل لأمور خمسة :
الأول خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظه من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء ،
لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله: "الماء من الماء " (1) رواه مسلم ، وعن أم سلمه:أن أم سليم قالت:قلت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأه غسل إذا احتلمت ؟ قال:" نعم ،إذا رأت الماء "، رواه الشيخان وغيرهما .
وهنا صور كثيراً ما تقع ، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها: (أ) إذا خرج المني من غير شهوة ، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل .
ففي حديث علي:أن رسول الله ، قال له: " فإذا فضخت الماء (2) فاغتسل " رواه أبو داود ، قال مجاهد:"بينا نحن - أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد: (طاوس ،وسعيد بن جبير،وعكرمه -وابن عباس قائم يصلي )،إذ وقف علينا رجل فقال:هل من مفت ؟ فقلنا:سل ، فقال:إني كلما بلت (أى تبولت)تبعه الماء الدافق ، قلنا:الذي يكون منه الولد ؟ قال:نعم ، قلنا:عليك الغسل ، قال:فولى الرجل وهو يرجع ، قال:وعجل ابن عباس في صلاته ،ثم قال لعكرمه علي بالرجل ، وأقبل علينا فقال:أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل ،عن كتاب الله ؟ قلنا:لا ، قال:فعن رسول الله ؟ قلنا:لا ، قال:فعن أصحاب رسول الله ؟ قلنا:لا، قال:فعمّه ؟ قلنا:عن رأينا ، قال:فلذلك قال رسول الله:" فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " ، قال مجاهد:وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال:أرأيت إذا كان ذلك منك ، أتجد شهوة في قلبك ؟ قال الرجل:لا ، قال:فهل تجد خدراً في جسدك ؟ قال الرجل:لا ، قال:إنما هذه أبردة ،يجزيك منها الوضوء .)
(ب) إذا احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه ،
قال ابن المنذر:أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، وفي حديث أم سليم المتقدم:فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال:" نعم ، إذا رأت الماء " ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل .
(ج) إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولم يذكر احتلاماً ، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل ،لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه ، فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره ،فعليه الغسل احتياطاً . وقال مجاهد وقتاده:لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق ، لأن اليقين بقاء الطهاره ، فلا يزول بالشك .
(د) أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه ، لما تقدم من أن النبي ،علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه ، لكن إن مشى فخرج المني فعليه الغسل .
(هـ) رأى في ثوبه منياً ،لا يعلم وقت حصوله ،وكان قد صلّى ، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له ، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها ،فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها .
الثاني التقاء الختانين:أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال ، لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] قال الشافعي:كلام العرب أن الجنابة تطلق بالحقيقه على الجماع ، وإن لم يكن فيه إنزال ، قال:فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل . قال:ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع ،ولو لم يكن منه انزال ، ولحديث أبي هريره:أن رسول الله قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع (3) ثم جهدها فقد وجب الغسل ،أنزل أم لم ينزل " رواه أحمد ومسلم ، وعن سعيد ابن المسيب:أن أبا موسى الأشعري قال لعائشه: إني أريد أم أسألك عن شيء وأنا أستحي منك ،فقالت:سل ولا تستحي فإنما أنا أمك ،فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل ،فقالت عن النبي ،إذا اصاب الختان فقد وجب الغسل " رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفه . ولابد من الإيلاج بالفعل ، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعاً .
الثالث انقطاع الحيض أو النفاس لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ} البقره :222 ولقول رسول الله لفاطمه بنت أبي جحش: " دَعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ،ثم اغتسلي وصلي " متفق عليه ، وهذا وإن كان وارداً في الحيض ،إلاّ أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابه ، فإن ولدت ولم تر الدم فقيل عليها الغسل ،وقيل لا غسل عليها ، ولم يرد نص في ذلك .
الرابع المــوت:إذا مات المسلم وجب تغسيله اجماعاً
الخامس الكافر إذا أسلم:إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل ، لحديث أبي هريره:أن ثمامة الحنفي أُسِرْ ،وكان النبي يغدو إليه فيقول: " ما عندك يا ثمامة ؟ " فيقول:إن تقتل تقتل ذا دم ،وإن تمنن تمنن شاكر، وإن تُرِدِ المال نعطك منه ماشئت ،وكان أصحاب الرسول يحبون الفداء ويقولون:ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول الله فأسلم ،فحله وبعث به إلى حائط (4) أبي طلحه وأمره أن يغتسل ،فاغتسل وصلى ركعتين ،فقال النبي: " لقد حسن إسلام أخيكم " رواه أحمد وأصله عند الشيخين .
(1) الماء من الماء:أي الاغتسال من الإنزال ،فالماء المطهر والثاني المني . (2) الفضخ:خروج المنيّ بشدة . (3) الشعب الأربع:يداها ورجلاها . و الجهد:كنايه عن معالجة الإيلاج . (4) الحائط:البستان .
أركان الغسل
لاتتم حقيقة الغسل المشروع إلاّ بأمرين:
1- النية إذ هي المميزه للعبادة عن العادة ،وليست النية إلاّ عملاً قلبياً محضاً ،وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع ، ينبغي هجره والإعراض عنه .
2 - غسل جميع الأعضاء لقول تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} أي اغتسلوا وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي يغتسلن. والدليل ان المراد بالتطهر الغسل ،ماجاء صريحاً في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصلاَّةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون وَلاَ جُنُبَاً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء:43] وحقيقة الاغتسال ،غسل جميع الأعضاء.
سُنَنُ الإغتسال
يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول ،في غسله فيبدأ: 1- بغسل يديه ثلاثاً.
2- ثم يغسل فرجه.
3- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً كالوضوء للصلاة ،وله تأخيرغسل رجليه إلى أن يتم غُسله ،إذا كان يغتسل في طست ونحوه.
4- ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر،ليصل الماء إلى أصوله.
5- ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسره وأصابع الرجلين ودلك مايمكن دلكه من البدن. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشه: " أن النبي ،كان اذا اغتسل من الجنابه يبدأ فيغسل يديه ،ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ،ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ،حتى اذا رأى انه قد استبرأ(1)حفن على رأسه ثلاث حثيات ،ثم أفاض على سائر جسده " رواه البخاري ومسلم . وفي روايةٍ لهما: "ثم يخلل بيديه شعره ،حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات" ولهما أيضاً عنها قالت: "كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب(2)فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر،ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه ".
وعن ميمونة قالت:وضعت للنبي ماء يغتسل به ،فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ،ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ،ثم غسل وجهه ويديه ،ثم غسل رأسه ثلاثاً ،ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه .قالت:فأتيته بخرقه فلم يردها(3)وجعل ينفض الماء بيده " رواه الجماعه
غُسل المرأه
غسل المرأه كغُسل الرجل ،إلاّ ان المرأه لايجب عليها أن تنقض ضفيرتها ، ان وصل الماء الى اصل شعرها ، لحديث أم سلمه ،ان امراة قالت:يارسول الله ،اني امرأة اشد ضفر رأسي ،أفأنقضه للجنابه ؟ قال:" إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماءٍ ثم تفيضي على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت " رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال:حسن صحيح وعن عبيد بن عمير قال: " بلغ عائشه أن عبد الله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن ، فقالت:يا عجبا لابن عمر ،يأمر النساء اذا اغتسلن بنقض رؤوسهن ،أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من اناء واحد وما أزيد على أن افرغ على رأسي ثلاث إفراغات " رواه أحمد ومسلم . ويستحب للمرأه اذا اغتسلت من حيض أو نفاس ،أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه ،وتضيف إليها مسكاً أو طيباً ثم تتبع بها أثر الدم ،لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهه. فعن عائشه أن اسماء بنت زيد سألت النبي عن غسل المحيض قال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور(4)ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شؤون رأسها ،ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فِرصة ممسكة فتطهر بها " قالت أسماء:وكيف تطهر بها ؟ قال:" سبحان الله ! تطهري بها ". فقالت عائشه:كأنها تخفى ذلك .تتبعي أثر الدم ،وسألته عن غسل الجنابه فقال:" تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور،ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء ".فقالت عائشه:" نِعم النساء نساء الأنصار ،لم يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين " رواه الجماعه إلاّ الترمذي .
(1) استبرأ:أي وصل الماء إلى البشره. (2) الحلاب:الماء. (3) لم يرده بضم الياء وكسر الراء:من الإراده ،لا من الرد كما جاء في رواية البخاري ،ثم أتيته بالمنديل فرده . (4) تطهر فتحسن الطهور:أي تتوضأ فتحسن الوضوء. شؤوون رأسها:أي أصول شعر الرأس. فِرصة ممسكة بكسر فسكون:أي قطعة قطن أو صوفة مطيبه بالمسك. تخفى ذلك:تسر به إليها.
منقول من كتاب فِقْهُ السُّنَّةْ للمؤلف السيد سابق
أسأل الله التوفيق لى ولكم والهداية فى كل أمر والعزيمة فى الرشد
Ahmed Hamdi .:: مؤسس الموقع ::.
معلومات العضو
موضوع: صفة الاغتسال الثابت عن النبي بتفصيل الأحاديث ومتنها السبت 01 يناير 2011, 1:28 pm
صفة الاغتسال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر العلماء أن الاغتسال منه ما هو غسل كامل،اجتمعت فيه جميع الأشياء الواجبة والمستحبة،وانتفى منه كل ما ينقصه،ومنه ما هو غسل مجزئ فقط.
فأما صفة الغسل الكامل فهو أن يبدأ الإنسان ـ إذا أراد الاغتسال ـ أولاً بالتسمية، فيقول:بسم الله،لا يقوم غيرها مقامها.والتسمية واجبة في الغسل والوضوء والتيمم؛ لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". [1]أخرجه أحمد(2/418) وأبو داود(4101) وابن ماجه(399)، ولا يخلو طريق له من مقال. وقد حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه.. وتسقط إن سها عنها فلم يذكرها،وإن ذكرها في أثنائه سمى،وبنى على ما مضى. فإن ترك التسمية عمدًا لم يصح غسله،ولا وضوءه،ولا تيممه.
ثم يغسل يديه ثلاثًا،مثل ما يفعل عند الوضوء بل هنا آكد؛لأنه صلى الله عليه وسلم غسل كفيه مرتين،أو ثلاثًا،كما في حديث ميمونة. رواه الجماعة... البخاري(274) ومسلم(317) وأبو داود(245) والترمذي(103) وقال:حسن صحيح، والنسائي(1/137) وابن ماجه(467، 573). ويكون غسلهما قبل إدخالهما الإناء،ثم يستنجي،ويغسل ما قد يكون على جسمه من شيء يلوثه،ثم يستعمل شيئًا يزيل به ما علق بيده من آثار الاستنجاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيده الأرض أو الحائط بعد الاستنجاء؛ ليزيل ما علق بها، كما في حديث ميمونة.وما يستعمله الناس الآن من صابون ونحوه كافٍ في ذلك. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة؛لحديث عائشة عند البخاري ومسلم [البخاري(272) ومسلم(316).] ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، يروي بها أصول شعره؛ لحديث ميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، قالت:وأفرغ على رأسه ثلاث حثيات. ولحديث عائشة:ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر،حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حثا على رأسه ثلاث حفنات، فإذا خلل شعره وتيقن أن الماء قد وصل إلى البشرة أفاض الماء على رأسه وبقية جسده ثلاثًا؛يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطُهوره وفي شأنه كله. [البخاري(168)]. ويدلك بدنه بيديه استحبابًا؛ لأنه أنقى، وليتيقن وصول الماء إلى مغابنه، وخروجًا من الخلاف،وإلا فليس بواجب. قال في "الشرح الكبير":يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء.اهـ. ويحرك خاتمه؛ ليصل الماء إلى ما تحته،ولا يجب إذا غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده.ويتفقد غضاريف أذنيه،وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق سرته وطي ركبته، ويكفي غلبة الظن في الإسباغ. ثم يتحول من موضعه؛ ليغسل قدميه في مكان آخر. وقيل:إن كان في حمام مبلط لا تراب فيه ولا طين فلا داعي لتحوله لغسل رجليه. وإن أخرغسل رجليه حينما توضأ الوضوء المذكور سابقًا فغسلهما بعد انتهائه من الغسل فلا بأس؛ لحديث ميمونة. رواه الجماعة.
والترتيب في الغسل غير واجب، وكذا الموالاة، بل هما سنة،بخلاف الوضوء، فإنهما من فروضه؛فلو قدم جانبًا من بدنه قبل الآخر فغسله صحيح،إلا أنه ينبغي له أن يبدأ بالجانب الأيمن.وكذا الموالاة، فلو غسل بعض بدنه وترك البعض الآخر ولم يغسله إلا بعد مدة طويلة أو قصيرة فغسله صحيح.
ويسن للحائض والنفساء أن تستعمل السدر ونحوه لغسلها؛لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا كنت حائضًا فخذي ماءك وسدرك وامتشطي" [عند الدارمي بلفظ قريب(773)].
وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء:"تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر". [رواه مسلم(332)]. ومثله ما يستعمله النساء الآن من شامبو ونحوه؛ لأن القصد التنظيف.
وأما شعر الرأس فتنقضه الحائض لغسل الحيض دون الغسل من الجنابة، إذا روت أصول الشعر؛لحديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ـ وكانت حائضًا ـ:"انقضي شعرك، واغتسلي"، [رواه ابن ماجه(641) وراجع"الصحيحة"(188)]
عن أم المؤمنين عائشة:أنه بلغها عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت:يا عجبًا لابن عمر هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أوَما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. فأخذ العلماء من هذا أنها تنقضه لغسل الحيض والنفاس دون الجنابة. أحمد(6/43) ومسلم(331).
ويسن للحائض أن تأخذ قطنة،أو خرقة فيها مسك،أو طيب فتجعلها في محل الحيض؛ لقطع الرائحة،ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء لما سألته عن غسل الحيض: "ثم تأخذ فِرْصة مُمَسَّكَة فتطهر بها". [أخرجه مسلم(332) بنحوه من حديث عائشة ولم يسم أسماء]. إلا أن تكون محرمة؛ لأن المحْرمة بحج أو عمرة ممنوعة من الطيب.
ولا يجوز الإسراف في الماء؛ لحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه[البخاري(201) ومسلم(325)]. والله أعلم. ----------------------------
مصدر الفتوى:فتاوى ابن عقيل -(ج 1/ص146) [رقم الفتوى في مصدرها:46]
تفصيل بعد تأصيل
إن الغسل يختلف عن الوضوء في حكمه وموجباته ، وفي صفته وكيفيته . والغسل نوعان: كامل ومجزئ. فالكامل:أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل ما أصابه الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه. مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره. والأصل في ذلك ما في الصحيحين وسبق تفصيله. وأما الغسل المجزئ :فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل ، حتى فمه وأنفه ، وظاهر شعره وباطنه.
والغسل إما واجب وإما مستحب. وموجبات الغسل ستة: أحدها:خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام.
الثاني:تغييب حشفة في فرج.وهو المعروف بالتقاء الختانين (الجماع)
الثالث:إسلام الكافر.
الرابع:خروج دم الحيض، وهو دم أسود منتن يرخيه رحم المرأة، ويخرج من القبل حال الصحة، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له.
الخامس:خروج دم النفاس،وهو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، والغسل في كل ماسبق يغني عن الوضوء ، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر ، ولا عكس ، فلا يجزيء الوضوء عن الغسل في أي منها.
السادس:الموت ،غير شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسّل.
وأما الأغسال المستحبة فكثيرة ، منها:
1ـ غسل الجمعة،وقيل بوجوبه،والأحوط المحافظة عليه.
2ـ الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
3ـ غسل العيدين.
4ـ غسل من غسل ميتا. وغير ذلك.
والله أعلم.
Ahmed Hamdi .:: مؤسس الموقع ::.
معلومات العضو
موضوع: رد: مفهوم الغسل فى الإسلام وفتاوى الإغتسال السبت 01 يناير 2011, 1:30 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمداً وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين أما بعد: من يهد الله فلا مضل له،ومن يضلل فلا هادي له،و إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد،وشرالأمور محدثاتها،وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الموضوع في غاية الأهمية،لأنه يتعلق بأمر من أمور الدين وهو الغُسل . سأختصر في الموضوع على قدر إيصال الفائدة المطلوبة. فأقول: هناك ما يسمى (المذي) وما يسمى(المني) سأشرح معنى كل واحد منهما مع طريقة الغسل الصحيحة على ماذُكِرَ في السُّنة.
أولاً(المذي) وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فُخفِّف تطهيره.
طريقة الغسل حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ. هذا الحديث من صحيح البخاري رقم (270) الشاهد من الحديث قول الرسول(تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك)
الخلاصة 1- غسل الذكر قبل الوضوء، وهو الأولى فالواو هنا للربط وليس للترتيب ودليل ذلك ما ذُكر في سنن أبي داود جواب الرسول لمن حصل له ذلك (أي خروج المذي)،(فليغسل ذَكْرهُ وَأُنْثَيَيْه و ليَتْوضأَ وَضوءَهُ للصَّلاة)، والمقصود بأنثييه هنا أي خصيتيه.
2- الضوء.
3- غسل ما أصاب البدن.
4- رش كفاً من ماء على ما أصاب الثياب،
وذلك لحديث سهل بن حنيف عندما سأل الرسول: "فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قال:يَكْفِيكَ بِأنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أنَّهُ أصَابَه" و ما سبق ينطبق أيضاً على(الوَدْيُ):وهو ماء أبيض لزج ثخين ، يخرج كَدِراً بعد البول، ويطهر بالطريقة السابقة، باستثناء غسل الأنثيين فإنهُ خاص بالمذي دون الودي،كما بين ذلك العلامة ابن باز(رحمه الله)
ثانياً(المني) وهو ما يخرج دفقاً بلذة، و يوجب الغسل،وهو طاهر على الصحيح، و لكن يستحب غسله إذا كان رطباً وفركه إذا كان يابساً.
4- صب الماء على الرأس ثلاثاً بحيث يدخل إلى الجلد،وقبل ذلك يُدخل أصابعهُ في الماء ويُخلل بها أصول الشعر.
5- الاستحمام وذلك بإن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم سائر الجسد أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح ,,,,, انتهى
هذا فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وصلى اللهم وسلم على نبيناً محمد وعلى آلهِ وصحبهِ اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Ahmed Hamdi .:: مؤسس الموقع ::.
معلومات العضو
موضوع: الغسل والوضوء من نونية القحطانى السبت 01 يناير 2011, 1:32 pm
الغسل فى نونية القحطانى
أبيات مختارة الوضوء والغسل وسننهما وأحكامهما
أدم السواك مع الوضوء فإنه سم الإله لدى الوضوء بنية فأساس أعمال الورى نياتهم أسبغ وضوءك لا تفرق شمله فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا وعليك فرضا غسل وجهك كله واغسل يديك إلى المرافق مسبغا وامسح برأسك كله مستوفيا وكذا التمضمض في وضوئك سنة والوجه والكفان غسل كليهما غسل اليدين لدى الوضوء نظافة سيما إذا ما قمت في غسق الدجى وكذلك الرجلان غسلهما معا لا تستمع قول الروافض إنهم يتأولون قراءة منسوخة إحداهما نزلت لتنسخ أختها مرضى الإله مطهر الأسنان ثم استعذ من فتنة الولهان وعلى الأساس قواعد البنيان فالفور والإسباغ مفترضان لكنه شم بلا إمعان والماء متبع به الجفنان فكلاهما في الغسل مدخولان والماء ممسوح به الأذنان بالماء ثم تمجه الشفتان فرض ويدخل فيهما العظمان أمر النبي بها على استحسان واستيقظت من نومك العينان فرض ويدخل فيهما الكعبان من رأيهم أن تمسح الرجلان بقراءة وهما منزلتان لكن هما في الصحف مثبتتان
غسل النبي وصحبه أقدامهم والسنة البيضاء عند أولي النهى فإذا استوت رجلاك في خفيهما وأردت تجديد الطهارة محدثا وإذا أردت طهارة لجنابة غسل الجنابة في الرقاب أمانة فإذا ابتليت فبادرن بغسلها وإذا اغتسلت فكن لجسمك دالكا وإذا عدمت الماء فكن متيمما متيمما صليت أو متوضئا والغسل فرض والتدلك سنة والماء ما لم تستحل أوصافه فإذا صفى في لونه أو طعمه فهناك سمي طاهرا ومطهرا فإذا صفى في لونه أو طعمه جاز الوضوء لنا به وطهورنا ومتى تمت في الماء نفس لم يجز إلا إذا كان الغدير مرجرجا أو كانت الميتات مما لم تسل والبحر اجمعه طهور ماءه إياك نفسك والعدو وكيده أحذر وضوءك مفرطا ومفرطا فقليل مائك في وضوئك خدعة وتعود مغسولاته ممسوحة وكثير مائك في وضوئك بدعة لا تكثرن ولا تقلل واقتصد لم يختلف في غسلهم رجلان في الحكم قاضية على القرآن وهما من الأحداث طاهرتان فتمامها أن يمسح الخفان فلتخلعا ولتغسل القدمان فأداءها من أكمل الإيمان لا خير في متثبط كسلان حتى يعم جميعه الكفان من طيب ترب الأرض والجدران فكلاهما في الشرع مجزيتان وهما بمذهب مالك فرضان بنجاسة أو سائر الأدهان مع ريحه من جملة الأضغان هذان أبلغ وصفه هذان من حمأة الآبار والغاران فاسمع بقلب حاضر يقظان منه الطهور لعلة السيلان غدقا بلا كيل ولا ميزان والما قليل طاب للغسلان وتحل ميتته من الحيتان فكلاهما لأذاك مبتديان فكلاهما في العلم محذوران لتعود صحته إلى البطلان فاحذر غرور المارد الخوان يدعو إلى الوسواس والهملان فالقصد والتوفيق مصطحبان
الاستنجاء وأحكامه
وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة من أجل أن لكل مخرج غائط وإذا الأذى قد جاز موضع عادة لم يجزنا حجر ولا حجران شرجا تضم عليه ناحيتان لم يجز إلا الماء بالإمعان
نواقض الوضوء
نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو بوله أو غائط أو نومة ومن المذي أو الودي كلاهما ولربما نفخ الخبيث بمكره وبيان ذلك صوته أو ريحه أو طول نوم أو بمس ختان أو نفخة في السر والإعلان من حيث يبدو البول ينحدران حتى يضم لنفخة الفخذان هاتان بينتان صادقتان
موجبات الغسل
والغسل فرض من ثلاثة أوجه إنزاله في نومه أو يقظة وتطهر الزوجين فرض واجب فكلاهما إن انزلا أو اكسلا واغسل إذا أمذيت فرجك كله دفق المنى وحيضة النسوان حالان للتطهير موجبتان عند الجماع إذا التقى الفرجان فهما بحكم الشرع يغتسلان والانثيان فليس يفترضان
أحكام الحائض والنفساء
والحيض والنفساء أصل واحد وإذا أعادت بعد شهرين الدما فلتغتسل لصلاتها وصيامها فالنصف تترك صومها وصلاتها وإذا صفا منها واشرق لونه تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها فالشرع والقرآن قد حكما به ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل عند انقطاع الدم يغتسلان تلك استحاضة بعد ذي الشهران والمستحاضة دهرها نصفان ودم المحيض وغيره لونان فصلاتها والصوم مفترضان إن الصلاة تعود كل زمان بين النساء فليس يطرحان أو لا فغاية طهرها شهران
حكم مسّ النساء
مس النساء على الرجال محرم لا تلق ربك سارقا أو خائنا حرث السباخ خسارة الحرثان أو شاربا أو ظالما أو زاني
ميدو 92 .:: عضو نشيط ::.
معلومات العضو
موضوع: رد: مفهوم الغسل فى الإسلام وفتاوى الإغتسال الخميس 24 فبراير 2011, 3:17 pm