موضوع: سؤال : ما حكم الحلف بغير الله هل هو شرك أو لا؟ الأحد 24 فبراير 2013, 2:03 am
الجواب : الحلف بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو مخلوق ما من المخلوقات محرم. لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه أدرك عمر ابن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت : وفي رواية اخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله , وكانت قريش تحلف بآبائها فقال : لا تحلفوا بآبائكم رواهما مسلم وغيره فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله ولأصل في النهي التحريم . بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه : شركا روى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف بشئ دون الله فقد أشرك رواه احمد بسند صحيح ورواه الترميزي وحسنه وصححه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر وقالوا : أنه كفر دون الكفر الآكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه (لآن أحلف بغير الله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا) ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : كم حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لآخية : تعال اقامرك فليتصدق رواه مسلم وغيره . فامر - الرسول صلى الله عليه وسلم - من حلف من المسلمين (باللآت,والعزى) أن يقول بعد ذلك (لا إله إلا الله) لمنافاة الحلف بغير الله كمال التوحيد الواجب , وذلك لما فيه من إعظام غير الله بما هو مختص بالله والحلف به , وما ورد في بعض الاحاديث من الحلف بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتادا في العربِ في الجاهليةِ